الوقائع المصرية - العدد 211 - السنة 189هـ
الثلاثاء 18 ذى الحجة سنة 1437هـ، الموافق 20 سبتمبر سنة 2016م

محافظة الغربية
قرار رقم 479 لسنة 2016
بتاريخ 29/ 6/ 2016

محافظ الغربية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 109 لسنة 1975 بشأن التعاون الاستهلاكى؛
وعلى كتاب إدارة الاتصال بالمحافظة (قسم التعاونيات) بتاريخ 15/ 6/ 2016 ومرفقاته بشأن طلب استصدار قرار بحل وتصفية الجمعية التعاونية الاستهلاكية بناحية حى العنبر بقرية ميت يزيد - مركز السنطة والواقعة بدائرة المحافظة، وذلك لعدم قيام الجمعية بتأدية رسالتها طبقًا لنظامها الداخلى وحفاظًا على أموال المساهمين من الضياع، وذلك بناءً على موافقة الاتحاد التعاونى الاستهلاكى لمحافظة الغربية بالكتاب رقم (182) بتاريخ 25/ 5/ 2016؛
وعلى موافقتنا بتاريخ 14/ 6/ 2016؛

قـرر:

مادة 1 - الموافقة على حل وتصفية الجمعية التعاونية الاستهلاكية بناحية حى العنبر بقرية ميت يزيد - مركز السنطة، وذلك لعدم قيام الجمعية بتأدية رسالتها طبقًا لنظامها الداخلى وحفاظًا على أموال المساهمين.
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فور صدوره، وعلى المختصين تنفيذه.

محافظ الغربية
لواء/ أحمد ضيف صقر