الوقائع المصرية - العدد 211 - السنة 189هـ
الثلاثاء 18 ذى الحجة سنة 1437هـ، الموافق 20 سبتمبر سنة 2016م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 645 لسنة 2016
بتاريخ 4/ 8/ 2016
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص
للعاملين بشركة الشبة المصرية

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 326 لسنة 2016 بتفويض نائب رئيس الهيئة فى اعتماد والموافقة على كافة القرارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 78 لسنة 1994 بقبول تسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة الشبة المصرية برقم (512)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 792 لسنة 2015 بشأن تعديل نموذج اللائحة الموحدة لصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة فى 25/ 7/ 2015 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 1/ 1/ 2016؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 330 لسنة 2016 بجلستها المنعقدة فى 28/ 4/ 2016 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 1/ 8/ 2016؛

قـرر:

مادة 1 - يُستبدل بنصوص المادة (3/ و) من الباب الأول (بيانات عامة والمادة (4/ د) من الباب الثانى (شروط العضوية والاشتراكات) والمواد (8/ ب، د، 9، 11 مكررًا "1") من الباب الثالث (المزايا) النصوص التالية:
الباب الأول - (بيانات عامة):
مادة 3 - فى تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بـ:
(و) أجر الاشتراك:
هو الأجر الأساسى الشهرى فى 31/ 12/ 2014 الذى أجريت الدراسة الاكتوارية بناءً عليه (طبقًا للكشوف المرفقة) متزايدًا بحد أقصى (5%) سنويًا ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة.
الباب الثانى - (شروط العضوية والاشتراكات):
مادة 4 - شروط العضوية:
يشترط فى العضو ما يلى:
(د) الحد الأقصى لسن الانضمام 35 عامًا، ويجوز قبول أعضاء جدد تجاوزوا هذا السن بشرط سدادهم رسم عضوية إضافى وفقًا للجدول التالى:

السن عند الانضمام
(بالسنوات)
الرسم الإضافى بعدد الشهور
من أجر الاشتراك
36 0.61
37 1.42
38 2.23
39 3.03
40 3.83
41 4.62
42 5.41
43 6.19
44 6.97
45 7.69
46 8.35
47 8.97
48 9.40
49 9.78
50 10.05
51 5.87
52 6.10
53 6.20
54 6.12
55 5.84
56 1.49
57 1.47
58 1.25
59 0.77

فى حساب السن عند الانضمام بغرض حساب الرسم الإضافى يقرب السن لأقرب سنة صحيحة.
الباب الثالث - (المزايا):
مادة (8):
تصرف المزايا التأمينية التالية:
(ب) فى حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكلى المستديم:

يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) ميزة تأمينية بواقع المعدلات الواردة بالبند ( أ ) من ذات المادة بحد أدنى ستون شهرًا من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/ و).
(د) على أن تخفض المزايا المستحقة فى جميع الحالات بنسبة (15%) وبحد أدنى للميزة إجمالى الاشتراكات المسددة من العضو بالإضافة إلى رسم العضوية الإضافى - إن وجد -.
مادة (9):
فى حالة انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة أو لأسباب خارجة عن إرادة العضو غير الفصل التأديبى أو بسبب انتهاء العقد المحدد المدة دون تجديده من جانب الشركة أو بسبب آخر خارج عن إرادة العضو:
( أ ) إذا كانت مدة خدمة العضو أقل من خمس سنوات:
يرد للعضو الاشتراكات المسددة منه فقط.
(ب) إذا كانت مدة خدمة العضو خمس سنوات فأكثر:
تحسب للعضو الميزة التأمينية وفقًا لأحكام المادة (8/ أ، د) ثم تصرف وفقًا للجدول التالى:

السن فى تاريخ
انتهاء الخدمة
النسبة المستحقة
من الميزة التأمينية
30 8%
31 8%
32 9%
33 10%
34 11%
35 12%
36 13%
37 14%
38 15%
39 16%
40 18%
41 19%
42 21%
43 23%
44 25%
45 27%
46 30%
47 33%
48 36%
49 39%
50 42%
51 46%
52 50%
53 55%
54 60%
55 65%
56 71%
57 78%
58 84%
59 92%
60 100%

على أن يكون الحد الأدنى للميزة فى جميع الأحوال هو الاشتراكات المسددة من العضو بما يشمل حصة الجهة.
مادة (11 مكررًا "1"):
فى حالات الخروج الجماعى أيًا كان سببه مثل حالات المعاش المبكر أو الانسحابات أو الاستقالات الجماعية:
يتعين على الصندوق عدم صرف أية مستحقات لهؤلاء الأعضاء إلا بناءً على دراسة اكتوارية يعهدها الصندوق وتعتمدها الهيئة، ويلتزم الصندوق خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب بإعداد الدراسة المشار إليها وإرسالها إلى الهيئة.
مادة 2 - تسرى هذه التعديلات وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه فيما عدا المادة (11 مكررًا "1") فتسرى اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
المستشار/ رضا عبد المعطى