الوقائع المصرية - العدد 211 - السنة 189هـ
الثلاثاء 18 ذى الحجة سنة 1437هـ، الموافق 20 سبتمبر سنة 2016م
مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار حل رقم 136 لسنة 2016
بتاريخ 8/ 8/ 2016
لجمعية الرحمة الخيرية بحسن الفقى
المشهرة برقم (1878) بتاريخ 11/ 7/ 2012 (حلاً اختياريًا)
وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 27/ 3/ 2016؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات المؤرخة بتاريخ 10/ 7/ 2016 بخصوص جمعية الرحمة
الخيرية بحسن الفقى المشهرة برقم (1878) بتاريخ 11/ 7/ 2012 (حلاً اختياريًا) وتطبيقا
لأحكام المادة (41) من القانون رقم 84 لسنة 2002 (يجوز بقرار من الجمعية العمومية غير
العادية حل الجمعية وفقًا للقواعد المقررة....)؛
قـرر:
أولاً - حل جمعية الرحمة الخيرية بحسن الفقى المشهرة برقم (1878) بتاريخ 11/ 7/ 2012
(حلاً اختياريًا).
ثانيًا - تعيين السيد/ على جاويش - المراجع المالى بإدارة الجمعيات مصفيًا ماليًا بأتعاب
قدرها ثلاثمائة جنيه لا غير لمدة شهر من تاريخ صدور القرار.
ثالثًا - تؤول أموال الجمعية بعد الحل إلى جمعية أصدقاء المرضى والخدمات الاجتماعية
بعزبة أبو يوسف.
رابعًا - على إدارة الجمعيات والاتحادات اتخاذ إجراءات نشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
وكيل الوزارة أ/ مصطفى أحمد جاد الله |