الوقائع المصرية - العدد 211 - السنة 189هـ
الثلاثاء 18 ذى الحجة سنة 1437هـ، الموافق 20 سبتمبر سنة 2016م

الهيئة العامة للتأمين الصحى - فرع شمال الصعيد

تعلن بأنه تم فقد بصمة خاتم شعار الجمهورية الخاص باللجنة الطبية العامة بالدقى، وقد اعتبرت هذه البصمة ملغية وكل من يحاول استعمالها يعرض نفسه للمحاكمة الجنائية.