الوقائع المصرية - العدد 212 - السنة 189هـ
الأربعاء 19 ذى الحجة سنة 1437هـ، الموافق 21 سبتمبر سنة 2016م

وزارة الداخلية
قرار رقم 3268 لسنة 2016

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة وتعديلاته؛
وعلى قرار لجنة فحص حالات الاستشهاد بجلستها رقم (716)؛
وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُرقى اسم الشهيد الرائد/ أحمد حسن رشاد محمد حسن - الضابط بمديرية أمن شمال سيناء سابقًا - استثنائيًا - إلى رتبة المقدم اعتبارًا من 24/ 7/ 2016

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 3/ 8/ 2016

وزير الداخلية
مجدى عبد الغفار