الوقائع المصرية - العدد 212 - السنة 189هـ
الأربعاء 19 ذى الحجة سنة 1437هـ، الموافق 21 سبتمبر سنة 2016م

وزارة الداخلية
قرار رقم 3275 لسنة 2016

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛

قـرر:

مادة 1 - يُؤذن لكلٍ من العشرين مواطنًا (أولهم السيد/ أحمد مصطفى محمد مرسى - وآخرهم السيد/ إيهاب أحمد محمد منصور) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 7/ 8/ 2016

وزير الداخلية
مجدى عبد الغفار