الوقائع المصرية - العدد 212 - السنة 189هـ
الأربعاء 19 ذى الحجة سنة 1437هـ، الموافق 21 سبتمبر سنة 2016م

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
قرار وزارى رقم 211 لسنة 2016
بتاريخ 26/ 7/ 2016

وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 448 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2096 لسنة 2014 باعتبار مشروع نزع ملكية الجزء المتبقى من مدرسة الطويلة الابتدائية - رقم تعريفى (1312861) - محافظة الشرقية من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء عليه بطريق التنفيذ المباشر؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2623 لسنة 2015 بنقل تبعية الهيئة العامة للأبنية التعليمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى؛
وعلى مذكرتى السيد المهندس مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية بتاريخى 12/ 6/ 2016، 24/ 7/ 2016؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تنزع ملكية الجزء المتبقى من مدرسة الطويلة الابتدائية - رقم تعريفى (1312861) - والبالغ مساحته 10 قراريط و8 أسهم مشاعًا من إجمالى 16 قيراطًا و13 سهمًا طبقًا للبيانات الواردة بكشوف العرض، والكائنة بناحية الطويلة - مركز فاقوس - محافظة الشرقية، وحدود المدرسة كالآتى:
الحد الشمال الشرقى: شارع ترابى بعرض 4 أمتار، وبطول 63 مترًا.
الحد الشمال الغربى: جار سكنى ملاصق بطول 48.46 متر.
الحد الجنوب الشرقى: أرض فضاء بطول 44.5 متر.
الحد الجنوب الغربى: شارع ترابى بعرض 4 أمتار، و بطول 64.25 متر.

(المادة الثانية)

تودع صورة رسمية من هذا القرار مكتب الشهر العقارى المختص والتابع له العقار.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، وعلى جميع الجهات المعنية - كل فيما يخصه - تنفيذه.

وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
أ. د/ الهلالى الشربينى