الوقائع المصرية - العدد 212 - السنة 189هـ
الأربعاء 19 ذى الحجة سنة 1437هـ، الموافق 21 سبتمبر سنة 2016م

مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار تعديل قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم
طبقًا لأحكام ومواد القانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية؛

قـرر:

تعديل قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية المنار لتنمية المجتمع بطامية - الفيوم المقيدة برقم 1499 لسنة 2014 طبقًا لأحكام القانون المشار إليه على الوجه التالى:
نطاق العمل الجغرافى جمهورية مصر العربية.
تخفيض الاشتراك السنوى من 12 جنيهًا إلى 10 جنيهات.
إضافة ميادين عمل جديدة إلى لائحة النظام الأساسى للجمعية وهى: التنمية الاقتصادية وزيادة دخل الأسرة (مع مراعاة أحكام المادة (48) من اللائحة التنفيذية للقانون فى الأنشطة التى تختص بها وزارات أخرى).
تحريرًا فى 16/ 5/ 2016

وكيل الوزارة
إمضاء