الوقائع المصرية - العدد 212 - السنة 189هـ
الأربعاء 19 ذى الحجة سنة 1437هـ، الموافق 21 سبتمبر سنة 2016م

الشركة القابضة لكهرباء مصر
مجلس الإدارة
القرارات
الصادرة فى المسائل التى تضمنها جدول أعمال
الجلسة السابعة عشرة لسنة 2015
المنعقدة فى 3/ 11/ 2015

رقم
المذكرة
الموضوع القرار
7 بشأن نقل ملكية الأرض المقام عليها مشروع توسعات محطة كهرباء 6 أكتوبر (المرحلة الثانية). وافق المجلس على نقل ملكية الأرض المقام عليها مشروعات وسعات محطة كهرباء 6 أكتوبر (المرحلة الثانية)
بمساحة قدرها 125392 مترًا مربعًا (29 فدانًا و20 قيراطًا و9.21 سهم) والمحددة مساحتها وحدودها من أصول
الشركة القابضة لكهرباء مصر إلى شركة القاهرة لإنتاج الكهرباء.
وذلك تمهيدًا للعرض على الجمعية العامة غير العادية للشركة.

المستشار القانونى
معتز كامل مرسى
رئيس مجلس الإدارة
مهندس/ جابر دسوقى مصطفى إبراهيم