الوقائع المصرية - العدد 212 - السنة 189هـ
الأربعاء 19 ذى الحجة سنة 1437هـ، الموافق 21 سبتمبر سنة 2016م

الشركة القابضة لكهرباء مصر
قرارات الجمعية العامة غير العادية
للشركة القابضة لكهرباء مصر
المنعقدة بتاريخ 30/ 5/ 2016

م الموضوع القرار
9 بشأن عرض التسهيل المقدم من البنك المصرى الخليجى لتمويل جزء من فاتورة الدفعة المبدئية INITIAL FEE لعقد الصيانة طويل الأجل الموقع مع شركة سيمنس الألمانية عن مشروع محطة توليد كهرباء بنى سويف ذات الدورة المركبة قدرة 4800 ميجاوات. وافقت الجمعية العامة غير العادية على اعتماد قرار مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر لجلسته المنعقدة بتاريخ 26/ 4/ 2016 بشأن الموافقة على زيادة مبلغ التسهيل المزمع الحصول عليه من البنك المصرى الخليجى ليصبح 20 مليون دولار أمريكى بدلاً من 16 مليون يورو وبنفس شروط التسهيل السابق الموافقة عليها فى جلسة 20/ 3/ 2016 وتفويض السيد المهندس رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر فى التوقيع على اتفاقية التسهيل ومستنداته نيابة عن الشركة القابضة لكهرباء مصر.
10 بشأن الموافقة على نقل أصول المساحات المطلوبة المحددة مساحتها وحدودها من أصول الشركة القابضة لكهرباء مصر إلى شركة القاهرة لإنتاج الكهرباء. وافقت الجمعية العامة غير العادية على اعتماد قرار مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بجلسته المنعقدة بتاريخ 3/ 11/ 2015 بشأن الموافقة على نقل ملكية الأرض المقام عليها مشروع ت وسعات محطة كهرباء 6 أكتوبر "المرحلة الثانية" بمساحة قدرها 125392 مترًا مربعًا (29 فدانًا و20 قيراطًا و9.21 سهم) والمحددة مساحتها وحدودها من أصول الشركة القابضة لكهرباء مصر إلى شركة القاهرة لإنتاج الكهرباء.

أمين سر الجمعية
مستشار/ معتز كامل مرسى
وكيل أول الوزارة
مدير إدارة مراقبة حسابات الكهرباء
بالجهاز المركزى للمحاسبات
محاسب/ محمد محمد حميدة فرج
جامعا الأصوات
نبيل رجب أمين
أحمد سعيد فرج
  رئيس الجمعية العامة
للشركة القابضة لكهرباء مصر
وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
دكتور/ محمد شاكر المرقبى