الوقائع المصرية - العدد 212 - السنة 189هـ
الأربعاء 19 ذى الحجة سنة 1437هـ، الموافق 21 سبتمبر سنة 2016م

وزارة التنمية المحلية
جهاز الصناعات الحرفية والتعاون الإنتاجى
ملخص تعديل عقد التأسيس والنظام الداخلى
للجمعية التعاونية الإنتاجية لأعمال الصرف المغطى بدمنهور - محافظة البحيرة

قررت الجمعية العمومية غير العادية للجمعية التعاونية لأعمال الصرف المغطى بدمنهور - م حافظة البحيرة والمنعقدة انعقادًا قانونيًا بتاريخ 25/ 5/ 2016 الموافقة على الآتى:
أولاً - تعديل المادة (2) من عقد التأسيس والمادة (1) من النظام الداخلى، لتصبح:
اسم الجمعية: الجمعية التعاونية الإنتاجية لأعمال الصرف المغطى والمقاولات المتكاملة بدمنهور - محافظة البحيرة.
ثانيًا - تعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (4) من النظام الداخلى، لتصبح:
توريد احتياجات الأعمال من مواد البناء والخامات والمعدات الحديثة وكل ما يلزم لأعمال المبانى المتكاملة من مواد السباكة والصحى والنقاشة والكهرباء والسيراميك واستيراد تلك الاحتياجات اللازمة لتنفيذ أعمال الجمعية.
وقد تم تسجيل التعديل بالجهاز تحت رقم (683) بتاريخ 2/ 8/ 2016

مدير عام
الإدارة العامة للتعاون الإنتاجى
على محمد حسن