الجريدة الرسمية - العدد 38 - السنة التاسعة والخمسون
20 ذى الحجة سنة 1437هـ، الموافق 22 سبتمبر سنة 2016م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 417 لسنة 2016

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى حكم مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة فى طلب الصلاحية رقم (11) لسنة 61ق صلاحية بجلسة 28/ 5/ 2016؛
وبناءً على ما عرضه وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُحال السيد المستشار/ ناصر عبد الرحمن أحمد جابر - نائب رئيس مجلس الدولة إلى المعاش.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 5 ذى الحجة سنة 1437هـ
            (الموافق 7 سبتمبر سنة 2016م).

عبد الفتاح السيسى