الجريدة الرسمية - العدد 38 - السنة التاسعة والخمسون
20 ذى الحجة سنة 1437هـ، الموافق 22 سبتمبر سنة 2016م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 423 لسنة 2016

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب؛

قـرر:
(المادة الأولى)

مجلس النواب مدعو للانعقاد ابتداءً من يوم الثلاثاء 2 من المحرم سنة 1438 هجرية، الموافق 4 من أكتوبر سنة 2016 ميلادية الساعة الثانية عشرة ظهرًا لافتتاح دور الانعقاد العادى الثانى للفصل التشريعى الأول لمجلس النواب.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 ذى الحجة سنة 1437هـ
            (الموافق 8 سبتمبر سنة 2016م).

عبد الفتاح السيسى