الجريدة الرسمية - العدد 38 - السنة التاسعة والخمسون
20 ذى الحجة سنة 1437هـ، الموافق 22 سبتمبر سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2296 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 2000م2 الكائنة بمدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء لصالح مديرية الثقافة، بالمجان، لإقامة قصر ثقافة عليها، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: بطول 50م ويحده حرم طريق أسفلت.
الحد القبلى: بطول 50م ويحده حرم طريق أسفلت.
الحد الشرقى: بطول 40م ويحده حرم طريق أسفلت.
الحد الغربى: بطول 40م ويحده أرض ملك الدولة.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 20 ذى القعدة سنة 1437هـ
            (الموافق 23 أغسطس سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل