الجريدة الرسمية - العدد 38 - السنة التاسعة والخمسون
20 ذى الحجة سنة 1437هـ، الموافق 22 سبتمبر سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2298 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ أسوان؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 342م2 الكائنة بناحية العونيات - الحجز بحرى - مركز أدفو بمحافظة أسوان، بالمجان، لصالح مديرية الأوقاف والمقام عليها مسجد النور، وحدودها كالآتى:
الحد البحرى: شارع بعرض 5م ثم منزل كامل ربيع محمد بطول 28.50م.
الحد القبلى: شارع بعرض 4م ثم منزل أحمد على شرقاوى بطول 28.50م.
الحد الشرقى: شارع بعرض 4م ثم منزل حمادة محمود محمد بطول 12م.
الحد الغربى: فضاء أملاك دولة ثم منزل عيد إبراهيم فتحى بطول 12م.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 20 ذى القعدة سنة 1437هـ
            (الموافق 23 أغسطس سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل