الوقائع المصرية - العدد 213 - السنة 189هـ
الخميس20 ذى الحجة سنة 1437هـ، الموافق 22 سبتمبر سنة 2016م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 7650 لسنة 2016

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2004 بإصدار قانون بإنشاء محاكم الأسرة؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 4291 لسنة 2004 بتعيين مقار محاكم الأسرة ومكاتب تسوية المنازعات الأسرية؛
وعلى كتاب السيد المستشار رئيس محكمة المنصورة الابتدائية المؤرخ 31/ 8/ 2016؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون إدارة المحاكم؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُنشأ محكمة تمى الأمديد الجزئية تتبع محكمة المنصورة الابتدائية اعتبارًا من 1/ 10/ 2016، ويكون مقرها مبنى محكمة تمى الأمديد الجزئية الكائن بشارع مجلس المدينة - مدينة تمى الأمديد - محافظة الدقهلية.

(المادة الثانية)

تُنشأ محكمة تمى الأمديد لشئون الأسرة ومكتب لتسوية المنازعات الأسرية، تتبع محكمة المنصورة الابتدائية اعتبارًا من 1/ 10/ 2016، ويكون مقرها مبنى محكمة تمى الأمديد الجزئية الكائن بشارع مجلس المدينة - مدينة تمى الأمديد - محافظة الدقهلية.

(المادة الثالثة)

على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من يوم السبت الموافق 1/ 10/ 2016
صدر فى 5/ 9/ 2016

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم