الوقائع المصرية - العدد 213 - السنة 189هـ
الخميس 20 ذى الحجة سنة 1437هـ، الموافق 22 سبتمبر سنة 2016م

محافظة القاهرة - مديرية التضامن الاجتماعى
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 10257 لسنة 2016
بتاريخ 14/ 8/ 2016

وكيل الوزارة - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بمديرية القاهرة بتاريخ 9/ 8/ 2016 بشأن إجراءات قيد مؤسسة طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى ما عرضته إدارة الجمعيات بالمديرية؛

قـرر:
(مادة أولى)

قيد مؤسسة مؤرخين مصر للثقافة طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002
التابعة لإدارة: حدائق القبة.
عنوان المقر: 212 برج النواوى - شارع ترعة الجبل - حدائق القبة.
ميدان عملها: الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.
نطاق عملها الجغرافى: على مستوى الجمهورية.
تدار المؤسسة بواسطة مجلس أمناء مكون من: (ثلاثة) أمناء.
السنة المالية: تبدأ من 1/ 1 وتنتهى فى 31/ 12
فى حالة حل المؤسسة وأيلولة أموالها: إلى إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى.
مبلغ التأسيس فى حالة قيد المؤسسة: فقط عشرة آلاف جنيه لا غير.

(مادة ثانية)

تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، ويُنشر بالوقائع المصرية.
تحريرًا فى 9/ 8/ 2016

وكيل الوزارة
مدير المديرية
أ/ فرج إبراهيم سليمان