الوقائع المصرية - العدد 213 - السنة 189هـ
الخميس 20 ذى الحجة سنة 1437هـ، الموافق 22 سبتمبر سنة 2016م

مديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة
إدارة الجمعيات
قرار شهر رقم 5042 لسنة 2013
بتاريخ 17/ 7/ 2013

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالجيزة
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2008 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 178 لسنة 2002 للائحة التنفيذية للقانون المذكور؛
وعلى ما عرضه السيد مدير إدارة الجمعيات والاتحادات بتاريخ 17/ 7/ 2013؛

قـرر:

مادة أولى - طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية رقم 178 لسنة 2002 يتم شهر لائحة النظام الأساسى للجمعية الأهلية المصرية للسلام وتنمية الموارد تحت رقم (5042) بتاريخ 17/ 7/ 2013 ومقرها: البدرشين - طريق مصر/ أسيوط الزراعى، والتابعة لإدارة البدرشين الاجتماعية.
مادة ثانية - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ هذا القرار، ونشره بالوقائع المصرية.

مدير المديرية
(إمضاء)

ملخص القيد

ميادين عملها: 1 - خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
                  2 - المساعدات الاجتماعية.
                  3 - رعاية الأمومة والطفولة.
                  4 - تنمية اقتصادية وزيادة دخل الأسرة.
                  5 - رعاية الشيخوخة.
نطاق عملها الجغرافى: جمهورية مصر العربية.
مجلس الإدارة مكون من: (خمسة) أعضاء بالانتخاب.
حل وأيلولة الجمعية: طبقًا لما تنص عليه لائحة النظام الأساسى.