الوقائع المصرية - العدد 213 - السنة 189هـ
الخميس 20 ذى الحجة سنة 1437هـ، الموافق 22 سبتمبر سنة 2016م

مديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية
إدارة التسجيل
قرار قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالقليوبية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على مذكرة إدارة التسجيل بالمديرية فى هذا الشأن؛

قـرر:

أولاً - قيد ملخص النظام الأساسى لجمعية رياض القرآن الكريم بمديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية تحت رقم (1300) اعتبارًا من 14/ 12/ 2008 كفر شكر - محافظة القليوبية.
ثانيًا - ينشر هذا الملخص بالوقائع المصرية طبقًا لأحكام المادة (6) من القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (23) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه.
تحريرًا فى 14/ 12/ 2008

وكيل الوزارة
أ/ إبراهيم عبد العظيم إبراهيم

ملخص القيد

1 - ميدان عمل الجمعية:
( أ ) رعاية الأسرة ورعاية الطفولة والأمومة.
(ب) الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.
(جـ) المساعدات والخدمات الاجتماعية.
(د) الأنشطة الصحية والتعليمية.
2 - الأنشطة: على أن تعمل الجمعية على تحقيق أغراضها فى الميادين السابقة عن طريق:
( أ ) إقامة دور لتحفيظ القرآن الكريم.
(ب) إنشاء دور حضانة وكفالة الأيتام.
(جـ) إقامة المؤسسات التعليمية والدينية.
(د) إنشاء المستوصفات الطبية.
(هـ) صرف المساعدات المالية والعينية فى مختلف المناسبات.
(و) تيسير الحج والعمرة.
(ز) إقامة مشاريع لتشغيل الشباب.
3 - مجلس الإدارة مكون من: تسعة أعضاء.
4 - يكون تعيين أول مجلس إدارة لمدة (3) سنوات.
5 - السنة المالية للجمعية: تبدأ فى يناير وتنتهى آخر ديسمبر من كل عام.
6 - حل الجمعية وأيلولة أموالها: وفقًا للمادة (4) من أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (45) من القانون المشار إليه.