الوقائع المصرية - العدد 213 - السنة 189هـ
الخميس 20 ذى الحجة سنة 1437هـ، الموافق 22 سبتمبر سنة 2016م

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
قطاع استصلاح الأراضى
ملخص محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية
لجمعية أبو ماضى التعاونية الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضى
بناحية قلابشو - مركز بلقاس - محافظة الدقهلية

بتاريخ 30/ 11/ 2015 انعقدت الجمعية العمومية غير العادية لجمعية أبو ماضى التعاونية الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضى المسجلة برقم (13) بتاريخ 5/ 8/ 1981 بناحية قلابشو - مركز بلقاس - محافظة الدقهلية والمنشور عنها بالوقائع المصرية بالعدد (220) بتاريخ 22/ 9/ 1981 انعقادًا قانونيًا صحيحًا وقررت الموافقة بالأغلبية المطلقة على الآتى:
أولاً - إعادة إشهار الجمعية طبقًا للقرار الوزارى رقم 825 لسنة 1987
ثانيًا - تعديل المادة (53) من النظام الداخلى للجمعية لتصبح على النحو التالى:
"يجوز تكليف أحد أعضاء مجلس الإدارة بأداء مهمة خاصة مقابل حوافز يقررها المجلس مسبقًا، ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه عضو مجلس الإدارة من مكافآت أو حوافز أو بدلات أو أى مزايا نقدية أو عينية عن عشرة آلاف جنيه من كافة وحدات البنيان التعاونى وذلك عن سنة مالية واحدة بما فى ذلك حوافز الإنتاج عند توزيع الفائض الذى يصرف لأعضاء المجلس بقرار من الجمعية العمومية طبقًا لنص البند سابعًا من المادة (21) من القانون رقم 122 لسنة 1980 هذا بخلاف حوافز المشروعات الإنتاجية المنصوص عليها فى المادة (23) من القانون ومصاريف الانتقال وبدلات السفر المقررة وعلى عضو مجلس الإدارة أنى قدم للجهة الإدارية المختصة خلال شهر من انتهاء السنة المالية إقرارًا بمجموع المكافآت التى حصل عليها وتضع الجمعية العمومية قواعد صرف هذه المكافآت والبدلات للعام التالى ويمنح أعضاء مجلس الإدارة مكافآت على حضور الجلسات بواقع خمسين جنيهًا للعضو عن كل جلسة بحيث لا يزيد ما يتقاضاه العضو عن الجلسات خلال السنة المالية عن (24) جلسة".
ثالثًا - تعديل المادة (63) من النظام الداخلى لتصبح على النحو التالى:
"يجوز للعضو أن يتنازل عن أسهمه والأرض المخصصة له إلى عضو أو شخص آخر تتوافر فيه شروط العضوية وقبوله التزامات المتنازل والنظام الداخلى للجمعية على أن يصدر قرار من مجلس إدارة الجمعية بذلك بعد التحقق من توافر شروط العضوية المقررة مع مراعاة الحد الأقصى لما يجب أن يحوزه العضو طبقًا لنص المادة (10) فقرة (5ب) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 122 لسنة 1980".
رابعًا - تفويض مجلس الإدارة فى التوقيع على النظام الداخلى المعدل.
وقد سُجل هذا التعديل بقطاع استصلاح الأراضى تحت رقم (812) بتاريخ 30/ 8/ 2016

رئيس القطاع
م/ مصطفى الصياد