الوقائع المصرية - العدد 213 - السنة 189هـ
الخميس 20 ذى الحجة سنة 1437هـ، الموافق 22 سبتمبر سنة 2016م

محافظة الشرقية
إدارة الصناعات الحرفية والتعاونيات
ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى
للجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بشركة القناة لتوزيع الكهرباء بالشرقية

وفقًا لعقد التأسيس الابتدائى المؤرخ فى 4/ 1/ 2016 ومحضر اجتماع المؤسسين البالغ عددهم (50) عضوًا فإنه قد تم تأسيس جمعية تعاونية للبناء والإسكان للعاملين بشركة القناة لتوزيع الكهرباء بالشرقية وذلك طبقًا لأحكام قانون التعاون الإسكانى رقم 14 لسنة 1981
وقد سجل النظام الداخلى وعقد التأسيس لهذه الجمعية بإدارة الصناعات الحرفية والتعاونيات بمحافظة الشرقية تحت رقم (86) بتاريخ 25/ 8/ 2016
ومنطقة عملها محافظة الشرقية والمصايف.
وبيانات نظامها الداخلى مطابقة للنموذج المعتمد من وزير الإسكان.
وباب العضوية مفتوح للعاملين بشركة القناة لتوزيع الكهرباء بالشرقية.
ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من (7) أعضاء.
وقد بلغ عدد الأسهم المكتتب بها عند التأسيس 50 سهمًا قيمتها 500 جنيه، وقد أودعت الأموال المحصلة من المؤسسين وقدرها مبلغ 12050 جنيهًا بخزينة بنك الإسكان والتعمير فرع الزقازيق بالقسيمة رقم (1000495/ 4138) بتاريخ 25/ 8/ 2016
تحريرًا فى 30/ 8/ 2016

مدير الإدارة
مهندس/ عبد الحكيم محمود السيد