الوقائع المصرية - العدد 214 - السنة 189هـ
السبت 22 ذى الحجة سنة 1437هـ، الموافق 24 سبتمبر سنة 2016م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 7478 لسنة 2016

وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى والتوثيق والقوانين المعدلة له؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى والتوثيق والقرارات الوزارية المعدلة لها؛
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقرارات الوزارية المعدلة لها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق؛
وعلى القرار الوزارى الصادر بتاريخ 14/ 8/ 1946 بإنشاء مكاتب للشهر العقارى منها مكتب الشهر العقارى بالجيزة ويتبعه مأموريات للشهر العقارى منها مأمورية الشهر العقارى بإمبابة والذى عُمل به ابتداءً من أول يناير سنة 1947؛
وعلى القرار الوزارى الصادر فى 21/ 10/ 1947 بتعيين عدد مكاتب للتوثيق ومقر كل منها واختصاصه ومنها مكتب توثيق الجيزة وكذا إنشاء فروع للتوثيق تابعة لهذه المكاتب ومنها فرع توثيق إمبابة والذى عمل به ابتداءً من أول يناير 1948؛
وعلى القرار الوزارى رقم 3441 لسنة 2016 الصادر فى 10/ 4/ 2016 بإنشاء فرع للتوثيق بقرية وردان - مركز شرطة منشأة القناطر؛
وعلى القرار الوزارى رقم 4866 لسنة 2016 الصادر فى 1/ 6/ 2016 بإنشاء فرع للتوثيق بقرية ذات الكوم - مركز شرطة منشأة القناطر - محافظة الجيزة؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 13/ 8/ 2016؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُنشأ مأمورية للشهر العقارى والتوثيق بمدينة منشأة القناطر باسم "مأمورية الشهر العقارى والتوثيق بمنشأة القناطر" - مركز شرطة منشأة القناطر بمكوناته الإدارية من كل منها.

(المادة الثانية)

يُعدل اختصاص مأمورية الشهر العقارى بإمبابة فرع توثيق إمبابة بإخراج مركز شرطة منشأة القناطر بمكونات الإدارية من كل منها.

(المادة الثالثة)

يُعدل الاختصاص المكانى والنوعى لفرعى توثيق وردان، ذات الكون ليكون تابعًا لمأمورية الشهر العقارى والتوثيق بمنشأة القناطر بدلاً من قرع توثيق إمبابة.

(المادة الرابعة)

يُلغى كل ما يُخالف ذلك من قرارات.

(المادة الخامسة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من 1/ 10/ 2016
صدر فى 28/ 8/ 2016

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم