الوقائع المصرية - العدد 214 - السنة 189هـ
السبت 22 ذى الحجة سنة 1437هـ، الموافق 24 سبتمبر سنة 2016م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 7480 لسنة 2016

وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقرارات الوزارية المعدلة لها؛
وعلى قرار السيد رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 1173 لسنة 2014 بشأن دمج مأمورية شهر كفر الدوار مع فرع توثيق كفر الدوار التابعين لمكتب الشهر العقارى والتوثيق بدمنهور تحت مسمى "شهر وتوثيق كفر الدوار" ويشمل اختصاصها الحدود الإدارية لمركز شرطة كفر الدوار شهرًا وتوثيقًا؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 4/ 8/ 2016؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعدل القرار رقم 1173 لسنة 2014 المشار إليه بعاليه فيما تضمنه من دمج مأمورية شهر كفر الدوار مع فرع توثيق كفر الدوار التابعين لمكتب الشهر العقارى والتوثيق بدمنهور بفصل مأمورية الشهر بكفر الدوار عن فرع توثيق كفر الدوار ليكون كل منهما مستقلاً باختصاصاته عن الآخر.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من 17/ 9/ 2016
صدر فى 28/ 8/ 2016

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم