الوقائع المصرية - العدد 214 - السنة 189هـ
السبت 22 ذى الحجة سنة 1437هـ، الموافق 24 سبتمبر سنة 2016م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 671 لسنة 2016
بتاريخ 14/ 8/ 2016
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص
للعاملين شركة فوسفات مصر

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 326 لسنة 2016 بتفويض نائب رئيس الهيئة فى اعتماد والموافقة على كافة القرارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 128 لسنة 2009 بتسجيل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص للعاملين بمشروع فوسفات الوادى الجديد برقم (818)؛
وعلى قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 673 لسنة 2013 بتعديل اسم الصندوق ليصبح (صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة فوسفات مصر)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلها؛
وعلى قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 792 لسنة 2015 بشأن تعديل نموذج اللائحة الموحدة لصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة فى 6/ 9/ 2015 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 1/ 1/ 2016؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 330 لسنة 2016 بجلستها المنعقدة فى 20/ 7/ 2016 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 8/ 8/ 2016؛

قـرر:

مادة 1 - يُستبدل بنصوص المادة (3/ و) من الباب الأول (بيانات عامة) والمادة (5/ 1) من الباب الثانى (شروط العضوية والاشتراكات) والمادتين (8/ أولاً/ 2، 13) من الباب الثالث (المزايا)، النصوص التالية:
الباب الأول - (بيانات عامة):
مادة 3 - فى تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بـ:
(و) أجر الاشتراك:
هو الأجر الأساسى الشهرى وفقًا لجداول الأجور المرفقة بلائحة التوظف بالجهة فى 1/ 1/ 2015 مضافًا إليه العلاوات الدورية بحد أقصى (9%) وعلاوات الترقية بحد أقصى (8%) ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة.
ويكون الحد الأقصى لهذا الأجر ألف ومائتى جنيه.
الباب الثانى - (شروط العضوية والاشتراكات):
مادة (5):
1 - الاشتراكات ومساهمة الجهة:
( أ ) اشتراك شهرى بواقع (15%) من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/ و).
(ب) مساهمة الجهة بواقع مليون وخمسمائة ألف جنيه سنويًا ويشترط لاستحقاق كامل الميزة التأمينية تحقيق هذه الموارد بالكامل عن السنة السابقة وفى حالة عدم تحقيقها أو عدم تحقيق جزء منها يتعين على مجلس إدارة الصندوق وقف صرف المزايا التأمينية فورًا وإعداد دراسة اكتوارية بفحص مركزه المالى واعتمادها من الهيئة فى ضوء الموارد المحققة وقد تنتهى هذه الدراسة إلى تخفيض المزايا أو زيادة الاشتراكات أو كليهما معًا اعتبارًا من تاريخ وقف صرف المزايا التأمينية.
الباب الثالث - (المزايا):
مادة 8 - تصرف المزايا التأمينية فى الحالات الآتية:
أولاً - فى حالة انتهاء الخدمة بسبب:
بلوغ سن التقاعد القانونية.
الوفاة.
العجز الكلى المستديم,
يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) ميزة تأمينية بواقع إجمالى البنود التالية:
2 - شهرين ونصف الشهر من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/ و) وذلك عن كل سنة من سنوات الاشتراك الفعلى بالصندوق.
مادة (13):
فى حالات الخروج الجماعى أيًا كان سببه مثل حالات المعاش المبكر أو الانسحابات أو الاستقالات الجماعية:
يتعين على الصندوق عدم صرف أية مستحقات لهؤلاء الأعضاء إلا بناءً على دراسة اكتوارية يعدها الصندوق وتعتمدها الهيئة، ويلتزم الصندوق خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب بإعداد الدراسة المشار إليها وإرسالها إلى الهيئة.
مادة 2 - تسرى هذه التعديلات وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه فيما عدا المادة (13) فتسرى اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
المستشار/ رضا عبد المعطى