الوقائع المصرية - العدد 214 - السنة 189هـ
السبت 22 ذى الحجة سنة 1437هـ، الموافق 24 سبتمبر سنة 2016م

مديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة
إدارة الجمعيات
قرار تعديل لبنود لائحة النظام الأساسى
للجمعية الحديثة لتكنولوجيا الحاسبات والمعلومات
المشهرة برقم (5042) بتاريخ 17/ 7/ 2013

مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2008 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 178 لسنة 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون المذكور وتطبيقًا لأحكام المادة (48) من اللائحة التنفيذية له؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 17/ 12/ 2013؛

تقرر:

تعديل اسم الجمعية من الجمعية الأهلية المصرية للسلام وتنمية الموارد إلى الجمعية الحديثة لتكنولوجيا الحاسبات والمعلومات.
تحريرًا فى 31/ 12/ 2013

مدير المديرية
(إمضاء)