الوقائع المصرية - العدد 214 - السنة 189هـ
السبت 22 ذى الحجة سنة 1437هـ، الموافق 24 سبتمبر سنة 2016م

مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 2026 لسنة 2016
بتاريخ 26/ 7/ 2016

مدير المديرية
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بالمديرية بتاريخ 26/ 7/ 2016 بشأن إجراءات قيد الجمعية العامة لحقوق الإنسان - ثان المحلة - غربية طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى ما عرضه السيد مدير إدارة الجمعيات؛

قـرر:

مادة أولى - قيد الجمعية العامة لحقوق الإنسان - ثان المحلة - غربية طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 تحت إشراف إدارة الجمعيات والاتحادات.
عنوان المقر: 9ش الدكتور/ سعيد - خلف ديوان الرى.
ميدان العمل:
1 - حماية البيئة.
2 - تنمية المجتمع المحلى.
3 - مساعدات اجتماعية.
4 - حقوق الإنسان.
5 - رعاية الأمومة والطفولة والأسرة.
6 - خدمات ثقافية وعلمية وصحية ودينية.
النطاق الجغرافى: المحافظة.
تدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من: 7 (سبعة) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ من أول يناير وتنتهى فى 31 ديسمبر من كل عام.
حل الجمعية وأيلولة الأموال إلى: جمعية رسالة المحلة للخير والعطاء بالمحلة أول - غربية، طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى.
مادة ثانية - تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، ويُنشر بالوقائع المصرية.

مدير المديرية
أ/ جمال نصار