الوقائع المصرية - العدد 214 - السنة 189هـ
السبت 22 ذى الحجة سنة 1437هـ، الموافق 24 سبتمبر سنة 2016م

محافظة البحيرة - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار تعديل قيد رقم 50 لسنة 2016
بتاريخ 2/ 8/ 2016

وكيل الوزارة - مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالبحيرة
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية والقوانين المعدلة له؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 14/ 4/ 2016 لجمعية الطفل المشرق بدمنهور المشهرة برقم (2222) بتاريخ 12/ 1/ 2015؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية؛

قـرر:

مادة 1 - تعديل لائحة النظام الأساسى لجمعية الطفل المشرق بدمنهور، على النحو التالى:
تعديل المادة رقم 3 - إضافة الأنشطة الآتية:
الرعاية النهارية لذوى الاحتياجات الخاصة.
تعديل المادة رقم (6):
تغيير البنك من بنك مصر إلى البنك الأهلى.
مادة 2 - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ ما جاء بهذا القرار، وإخطار الجهات المعنية، وينشر بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
(إمضاء)