الوقائع المصرية - العدد 214 - السنة 189هـ
السبت 22 ذى الحجة سنة 1437هـ، الموافق 24 سبتمبر سنة 2016م
مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 1602 لسنة 2016
بتاريخ 26/ 7/ 2016
وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002
ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 26/ 7/ 2016 بشأن إجراءات قيد جمعية الحجر للأعمال
الخيرية وتنمية المجتمع - إطسا - الفيوم، طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى ما عرضته السيدة وكيل الوزارة؛
قـرر:
(مادة أولى)
قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية أبناء الحجر للأعمال الخيرية وتنمية المجتمع الفيوم
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 تحت رقم (1602) بتاريخ 26/ 7/ 2016
عنوان المقر: قرية الحجر - إطسا.
ميدان العمل: تنمية المجتمع المحلى - خدمات ومساعدات اجتماعية - رعاية الأسرة والطفولة
والأمومة - خدمات ثقافية وعلمية ودينية - الأنشطة الصحية - المحافظة على البيئة.
النطاق الجغرافى للعمل: جمهورية مصر العربية.
تدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من: (9) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ من 1/ 1 وتنتهى فى 31/ 12
حل الجمعية وأيلولة الأموال إلى: صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
(مادة ثانية)
تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، ويُنشر بالوقائع المصرية.
وكيل الوزارة (إمضاء) |