الوقائع المصرية - العدد 214 - السنة 189هـ
السبت 22 ذى الحجة سنة 1437هـ، الموافق 24 سبتمبر سنة 2016م

الهيئة المصرية العامة للمساحة
مديرية المساحة بالإسكندرية
(إعلان)

تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة بأنه قد صدر قرار المنفعة العامة رقم 1732 لسنة 2014 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد (42) الصادر بتاريخ 16/ 10/ 2014 وقضى بتقرير صفة النفع العام لمشروع مدرسة محرم بك الإعدادية بنات (رقم "157" تربية وتعليم).
وبعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وعلى القرار بقانون رقم 1 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990؛
وطبقًا للمادة السابعة من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة أنها ستقوم بعرض الكشوف والخرائط المشتملة على البيانات والتعويضات المقدرة لهذه الممتلكات اللازمة فى المدة من 24/ 9/ 2016 إلى 8/ 10/ 2016 وذلك فى الأماكن التالية:
1 - الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق "18 شارع عكاشة بالدقى - الدقى".
2 - مديرية المساحة بالإسكندرية "7 شارع د/ عبد الحميد بدوى - الأزاريطة - الإسكندرية".
3 - مقر قسم شرطة محرم بك - محافظة الإسكندرية.
4 - مقر حى وسط - محافظة الإسكندرية.
ولذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق الاطلاع على الكشوف المذكورة خلال المدة المحددة وذلك للتحقق من قيد حقوقهم بها أو الاعتراض على أية بيانات تتعلق بهم خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف طبقًا للمادة الثامنة من القانون.
كذلك فإنه يحق لكل من الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف والخرائط الحق فى الطعن على تقدير التعويض أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقارات والمنشآت طبقًا للمادة التاسعة من القانون.
مع العلم بأن البيانات الخاصة بالعقارات والحقوق المدرجة فى الكشوف تعتبر نهائية إذا لم تقدم عنها معارضات أو طعون خلال المدة الموضحة فيما سبق.