الجريدة الرسمية - العدد 38 (مكرر) - السنة التاسعة والخمسون
22 ذى الحجة سنة 1437هـ، الموافق 24 سبتمبر سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2540 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل الوزارة وتعديلاته؛
وعلى ما عرضته وزيرة التعاون الدولى؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُشكل لجنة برئاسة السيد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى لتسيير برنامج "التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر" المقترح تمويله بقرض من البنك الدولى للإنشاء والتعمير بمبلغ 500 مليون دولار وبعضوية السادة:
وزير التنمية المحلية.
وزيرة التعاون الدولى.
وزير التجارة والصناعة.
وزير المالية.
وللجنة الاستعانة بمن تراه مناسبًا من ذوى الكفاءة والخبرة فى المجالات المتصلة بأهداف وأنشطة البرنامج ويحضر المحافظ المختص اجتماعات اللجنة لعرض موقف المشروعات الممولة من خلال القرض.

(المادة الثانية)

تتولى لجنة التسيير وضع السياسات العامة للبرنامج والإشراف على تقدم الأعمال والأنشطة التنفيذية، واتخاذ القرارات اللازمة لمساندة أنشطة التنفيذ ومواجهة أى معوقات تعترض عمل البرنامج.

(المادة الثالثة)

تجتمع لجنة التسيير مرة على الأقل كل شهر وتعرض تقريرًا شهريًا بتقدم أعمالها على رئيس مجلس الوزراء.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 ذى الحجة سنة 1437هـ
        (الموافق 24 سبتمبر سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل