الوقائع المصرية - العدد 216 - السنة 189هـ
الاثنين 24 ذى الحجة سنة 1437هـ، الموافق 26 سبتمبر سنة 2016م

وزارة التجارة والصناعة
قرار رقم 803 لسنة 2016
بشأن المنتجين المستوفين
لقواعد الاكتفاء بالفحص الظاهرى للرسائل المستوردة
من السلع الصناعية غير الغذائية

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير؛
وعلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بالقرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاتها؛
وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المؤرخ فى 28/ 8/ 2016؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُقيد المنتجون المبينة أسماؤهم بعد - بعدد (3) شركات منتجة - فى سجل منتجى السلع الصناعية غير الغذائية والذين يكتفى بالفحص الظاهرى ومطابقة البيانات المدونة على رسائلهم طبقًا لما هو ثابت بمستنداتها والمنشأ لهذا الغرض بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

قائمة رقم (196)
للمنتجين المستوفين لقواعد الفحص الظاهرى طبقًا للقرار رقم 770 لسنة 2005

م الشركة المنتجة مصانع
الشركة
المعتمدة
المنشأ الصنف الماركة مراكز
التوزيع
المعتمدة
والمنشأ
1 Fridays ProjectEspana S.L
إسبانيا
ملحوظة:
يتم شحن الرسائل وإصدار
مستنداتها من الشركة
المنتجة بإسبانيا.

Fridays Project
Espana S.L

متعدد ملابس - شنط - أحذية

- Shana
- Double Agent

FR
SERVICIOS
LOGISTICOS

إسبانيا

2 شركة باتشى الصناعية
ش. م. ل
لبنان
شركة باتشى
الصناعية
ش. م. ل
لبنان أوانى مائدة وأوانى زجاجية
والبورسلين المزخرف يدويًا
باتشى لبنان
3

Sun Safes
Mfg. Co.

كوريا

Sun Safes
Mfg. Co.

كوريا Fire Resistant Safes EAGLE SAFES كوريا

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره.
صدر فى 1/ 9/ 2016

وزير التجارة والصناعة
مهندس/ طارق قابيل