الوقائع المصرية - العدد 216 - السنة 189هـ
الاثنين 24 ذى الحجة سنة 1437هـ، الموافق 26 سبتمبر سنة 2016م

محافظة الجيزة
قرار رقم 7517 لسنة 2015

محافظ الجيزة
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى عقد الملكية المشهر رقم 286 لسنة 2009، 1613 لسنة 2009 للقطعتين (31، 32) بالتقسيم الكائن أرض الجمعية التعاونية المصرية لبناء المساكن "مدينة التعاون"؛
وعلى كشف التحديد المساحى رقم 493 لسنة 2014؛
وعلى ترخيص الهدم رقمى 95/ 2013، 51/ 2014؛
وعلى شهادة خط التنظيم المعتمدة بتاريخ 9/ 6/ 2014؛
وعلى كتاب الإدارة الهندسية بمدينة الجيزة بشأن طلب الموافقة على تعديل مشروع تقسيم أرض الجمعية التعاونية لبناء المساكن (مدينة التعاون) بضم القطعتين المنوه عنهما بعاليه؛
وعلى مشروع تعديل التقسيم المعتمد منا بتاريخ 19/ 4/ 2015؛

قـرر:

مادة 1 - يعتمد مشروع تعديل تقسيم أرض الجمعية التعاونية المصرية لبناء المساكن (مدينة التعاون) والمعتمدة فى 1954 بضم القطعتين (31، 32) بحوض العال نمرة (2) قسم أول بمنطقة الأهرام، وذلك طبقًا للرسم الهندسى المرفق وبالشروط الآتية:
1 - لا يجوز تجزئة أى قطعة أكثر من ذلك إلا بعد الرجوع إلى إدارة التقسيم.
2 - لا يجوز إقامة أكثر من مبنى واحد على قطعة الأرض بعد الضم الموضح بالرسم.
3 - لا يجوز إنشاء شوارع داخلية.
4 - لا يجوز إجراء أى تعديلات فى هذا المشروع إلا بعد الرجوع إلى إدارة التقسيم.
5 - تخضع القطع المبينة بالرسم والتى بصددها التعديل لاشتراطات المنطقة والتقسيم.
6 - يجب النص على الشروط بعاليه ضمن عقود التعامل وتسرى على المشترى وليس للإدارة مسئولية شخصية وخلو القطعة من الحقوق العينية.
7 - الشوارع التخطيطية معتمدة طبقًا لمشروع التخطيط العمرانى بإدارة التخطيط العمرانى.
8 - مراعاة الالتزام بقائمة الشروط البنائية الخاصة بالتقسيم طبقًا لرأى المستشار القانونى بالمذكرة المعتمدة فى 15/ 11/ 2014
مادة 2 - قبول تعهد وإقرار السيد/ محمد سيد محمد أحمد مالك القطعتين رقمى (31، 32) من التقسيم المعتمد طبقًا للعقود رقم 286 لسنة 2009 و1613 لسنة 2009 وحكم صحة التوقيع فى الدعوى رقم 3551 لسنة 2013 على عقد البيع المؤرخ فى 25/ 4/ 2013 وكذا حكم صحة التوقيع فى الدعوى رقم 4151 لسنة 2013 على عقد البيع المؤرخ فى 25/ 5/ 2013 والبالغ مساحتها 548.29 متر مربع طبقًا لكشف التحديد المساحى رقم 493 لسنة 2014 وعقد الملكية بقبوله ضم القطعتين (31، 32) والتعامل عليهما كقطعة واحدة وإنه متنازل بدون مقابل عن جميع الشوارع التخطيطية القائمة وملتزم بدفع جميع المرافق المستحقة عليه.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر فى 23/ 5/ 2015

محافظ الجيزة
د/ خالد زكريا العادلى