الوقائع المصرية - العدد 216 - السنة 189هـ
الاثنين 24 ذى الحجة سنة 1437هـ، الموافق 26 سبتمبر سنة 2016م

محافظة القليوبية
قرار رقم 323 لسنة 2014

محافظ القليوبية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى مذكرة إدارة التخطيط العمرانى المؤرخة 3/ 8/ 2014 بشأن طلب إصدار القرار التنفيذى للمخطط التفصيلى لمنطقة شمال بنها؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية في الفتوى قم 1995 لسنة 2014؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعتمد المخطط التفصيلى لشبكة الطرق لجزء من مدينة بنها "منطقة شمال بنها" بالحدود الآتية:
الحد الشمالى: طريق القاهرة/ الإسكندرية الزراعى.
الحد الشرقى: الرياح التوفيقى.
الحد الغربى: نهر النيل.
الحد الجنوبى: شارع الموقف ثم شارع الترعة – شارع (8) بالفيلات.
وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالخرائط المعتمدة منا في هذا الشأن.

(المادة الثانية)

تلتزم الوحدة المحلية لمركز مدينة بنها وملاك الأراضى بتطبيق أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وكذا أحكام القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل التحسين والقرار الوزارى رقم 551 لسنة 2013 على النحو الوارد تفصيلاً بمذكرة إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة.

(المادة الثالثة)

يُنشر المخطط المعتمد في الوقائع المصرية.

(المادة الرابعة)

يُنفذ هذا القرار فور صدوره.
تحريرًا في 27/ 8/ 2014

محافظ القليوبية
مهندس/ محمد عبد الظاهر