الوقائع المصرية - العدد 216 - السنة 189هـ
الاثنين 24 ذى الحجة سنة 1437هـ، الموافق 26 سبتمبر سنة 2016م

محافظة القليوبية
قرار رقم 181 لسنة 2016

محافظ القليوبية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى مذكرة إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة المؤرخة فى 6/ 3/ 2016 بشأن طلب الموافقة على إصدار القرار التنفيذى للمخطط التفصيلى لشبكة الطرق لمنطقتى (منشية النور - الحرس الوطنى) بمدينة بنها؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية فى الفتوى رقم 602/ 2016؛

قرر:
(المادة الأولى)

يعتمد المخطط التفصيلى لشبكة الطرق لمنطقتى (منشية النور - الحرس الوطنى) بمدينة بنها.
وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالخريطة المعتمدة منا فى هذا الشأن.

(المادة الثانية)

تلتزم الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها وملاك الأراضى بتطبيق أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وكذا أحكام القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل التحسين.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.

(المادة الرابعة)

يُنفذ هذا القرار فور صدوره.
تحريرًا فى 14/ 3/ 2016

محافظ القليوبية
دكتور/ رضا فرحات