الوقائع المصرية - العدد 216 - السنة 189هـ
الاثنين 24 ذى الحجة سنة 1437هـ، الموافق 26 سبتمبر سنة 2016م

محافظة القليوبية
قرار رقم 413 لسنة 2016

محافظ القليوبية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى محضر اجتماع اللجنة المؤرخ 21/ 6/ 2016 والجداول المرفقة به؛

قرر:
(المادة الأولى)

تعدل قرارات المحافظ أرقام 323 لسنة 2014، 42 لسنة 2015، 181 لسنة 2016 فيما تضمنته من اشتراطات بنائية وتخطيطية بالمخطط التفصيلى (شبكة الطرق) لمناطق منشية النور والحرس الوطنى وشمال بنها وكذا تعديل النسب والاشتراطات البنائية والتخطيطية لنسبة الفراغات بمشاريع التقاسيم المعتمدة قبل العمل بالمخططات لتصبح بعد التعديل طبقًا للاشتراطات الواردة بمحضر اجتماع اللجنة المؤرخ 21/ 6/ 2016 والجداول المرفقة به الموقعة من اللجنة وتلغى أية تعديلات سابقة تخالف ذلك.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويتم العمل بالاشتراطات البنائية المعدلة بموجبه اعتبارًا من تاريخ نشره.

(المادة الثالثة)

تُعرض التعديلات المعتمدة بموجب هذا القرار على المجلس الشعبى المحلى للمحافظة فور تشكيله.

(المادة الرابعة)

على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار فور صدوره.
تحريرًا فى 26/ 6/ 2016

محافظ القليوبية
الدكتور/ رضا فرحات