الوقائع المصرية - العدد 216 - السنة 189هـ
الاثنين 24 ذى الحجة سنة 1437هـ، الموافق 26 سبتمبر سنة 2016م
محافظة القاهرة - مديرية التضامن الاجتماعى
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 10194 لسنة 2016
بتاريخ 19/ 6/ 2016
وكيل الوزارة - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بمديرية القاهرة بتاريخ 16/ 6/ 2016 بشأن إجراءات قيد مؤسسة
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى ما عرضته إدارة الجمعيات بالمديرية؛
قـرر:
(مادة أولى)
قيد مؤسسة مشورة للتوعية والتنمية طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002
التابعة لإدارة: شرق مدينة نصر الاجتماعية.
عنوان المقر: 45 ش شمس الدين الذهبى.
ميدان عملها: رعاية الطفولة والأمومة - رعاية الأسرة - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية
- التنظيم والإدارة - تنمية اقتصادية.
نطاق عملها الجغرافى: على مستوى الجمهورية.
تدار المؤسسة بواسطة مجلس أمناء مكون من: (خمسة) أمناء.
السنة المالية: تبدأ من 1/ 1 وتنتهى فى 31/ 12 من كل عام.
فى حالة حل المؤسسة تؤول أموالها: إلى مؤسسة فكر واعمل للتنمية طبقًا لما ورد بلائحة
النظام الأساسى.
مبلغ التأسيس فى حالة قيد المؤسسة: فقط عشرون ألف جنيه مصرى لا غير.
(مادة ثانية)
تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، ويُنشر بالوقائع المصرية.
وكيل الوزارة مدير المديرية أ/ سلامة سعد نصر |