الجريدة الرسمية - العدد 37 (تابع) - السنة التاسعة والخمسون
15 ذى الحجة سنة 1437هـ، الموافق 17 سبتمبر سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2430 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية؛
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رم 47 لسنة 1978 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان؛
وبناءً على ما عرضه وزير الصحة والسكان؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُنقل تبعية مستشفى إسنا العام التابعة لمديرية الشئون الصحية بالأقصر إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لديوان عام وزارة الصحة والسكان.

(المادة الثانية)

يُنقل العاملون بالمستشفى المذكورة بحالتهم الوظيفية ودرجاتهم المالية إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان بالتنسيق بين وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 13 ذى الحجة سنة 1437هـ
            (الموافق 15 سبتمبر سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل