الجريدة الرسمية - العدد 37 (تابع) - السنة التاسعة والخمسون
15 ذى الحجة سنة 1437هـ، الموافق 17 سبتمبر سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2484 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 102 لسنة 1983 فى شأن المحميات الطبيعية؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1067 لسنة 1983 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 102 لسنة 1983 فى شأن المحميات الطبيعية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 264 لسنة 1994 بالشروط والقواعد والإجراءات الخاصة بممارسة الأنشطة فى مناطق المحميات الطبيعية المعدل بالقرار رقم 2728 لسنة 2015؛
وبناءً على ما عرضه وزير البيئة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُضاف إلى المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 264 لسنة 1994 المشار إليه، فقرة ثانية يكون نصها كالآتى:
"ويجوز إعفاء الجهات الحكومية أو شركات القطاع العام وقطاع الأعمال أو شركات المساهمة المملوكة للدولة أو التى تساهم فيها، من سداد هذا المقابل، وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير البيئة، وبعد أخذ رأى الجهاز".

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 15 ذى الحجة سنة 1437هـ
            (الموافق 17 سبتمبر سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل