الجريدة الرسمية - العدد 37 (تابع) - السنة التاسعة والخمسون
15 ذى الحجة سنة 1437هـ، الموافق 17 سبتمبر سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2417 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وتعديلاته؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى ما وجه به السيد رئيس الجمهورية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُشكل لجنة بكل محافظة من محافظات الجمهورية برئاسة المحافظ المختص، وعضوية كل من السادة:
مدير مديرية الأمن بالمحافظة.
سكرتير عام المحافظة.
مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة.
مدير مديرية الزراعة بالمحافظة.
رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة.
وللجنة أن تستعين بمن تراه لمعاونتها فى القيام بالمهام الموكولة إليها.

(المادة الثانية)

تتولى اللجنة الآتى:
1 - متابعة مدى توافر السلع الأساسية وأسعارها فى نطاق المحافظة.
2 - التنسيق مع جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة ووزارة التموين لفتح منافذ تنقله لبيع السلع فى القرى الأكثر احتياجًا بواقع عدد منفذين بكل قرية، ويتم من خلالها ضخ كميات من السلع الأساسية واللحوم والدواجن المجمدة بأسعار مناسبة.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 13 ذى الحجة سنة 1437هـ
            (الموافق 15 سبتمبر سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل