الوقائع المصرية - العدد 217 - السنة 189هـ
الثلاثاء 25 ذى الحجة سنة 1437هـ، الموافق 27 سبتمبر سنة 2016م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 7617 لسنة 2016
بدمج بعض لجان التوفيق فى المنازعات

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 4598 لسنة 2000 بتشكيل لجان التوفيق وتعيين مقارها والقرارات اللاحقة عليه؛
وعلى إحصاءات العمل بكل من لجان التوفيق المشار إليها فيما بعد وعدد طلبات التوفيق الواردة إليها؛

قـرر:
(المادة الأولى)

لجان محافظة المنيا:
تدمج الجان الأولى والثانية والرابعة والخامسة فى لجنة واحدة، ويكون مقرها ديوان عام محافظة المنيا.
تدمج اللجان الثامنة والتاسعة والثانية عشرة والثالثة عشرة فى لجنة واحدة، ويكون مقرها ديوان مديرية الزراعة.

(المادة الثانية)

لجان محافظة الفيوم:
تدمج اللجان الأولى والثالثة والسادسة فى لجنة واحدة، ويكون مقرها حى الرماد.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
صدر فى 30/ 8/ 2016

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم