الوقائع المصرية - العدد 217 - السنة 189هـ
الثلاثاء 25 ذى الحجة سنة 1437هـ، الموافق 27 سبتمبر سنة 2016م

وزارة التجارة والصناعة
قرار رقم 395 لسنة 2016
بضوابط تقسيط الاشتراكات المتأخرة والتعويضات المترتبة عليها
وفقًا لنص المادة (25) من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية؛
وعلى القانون رقم 22 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1009 لسنة 2015 بتحديد الوزير المختص والوزارة المختصة فى تطبيق أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يجوز للغرف التجارية تقسيط الاشتراكات المتأخرة حتى 31 ديسمبر 2015 والتعويضات المترتبة عليها على عدة أقساط، لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات، من تاريخ تقديم الطلب.

(المادة الثانية)

يتم تقديم طلبات التقسيط من ذوى الشأن خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 3/ 5/ 2016

وزير التجارة والصناعة
مهندس/ طارق قابيل