الوقائع المصرية - العدد 217 - السنة 189هـ
الثلاثاء 25 ذى الحجة سنة 1437هـ، الموافق 27 سبتمبر سنة 2016م

وزارة التجارة والصناعة
الإدارة العامة لشئون الغرف التجارية
قرار وزارى رقم 24 لسنة 2016 "بالتفويض"
باعتماد الحساب الختامى للغرفة التجارية لمحافظة الوادى الجديد
للعام المالى 2011

رئيس القطاع المفوض فى بعض الاختصاصات بقانون الغرف التجارية
بعد الاطلاع على المادة (32) من القانون رقم 189 لسنة 1951 وتعديلاته بشأن الغرف التجارية ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 399 لسنة 1986 بشأن اللائحة المالية للغرف التجارية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1009 لسنة 2015 بتحديد الوزير المختص والوزارة المختصة فى تطبيق أحكام القانون رقم 189لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 844 لسنة 2015 بشأن التفويض فى بعض الاختصاصات بقانون الغرف التجارية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 339 لسنة 2007 بشأن اعتماد لائحة شئون العاملين واللائحة المالية ولائحته بدل السفر ومصاريف الانتقال لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة؛
وعلى ما قرره مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة الوادى الجديد جلسة 30/ 7/ 2012 باعتماد الحساب الختامى للغرفة عن العام المالى 2011؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لشئون الغرف التجارية المؤرخة 30/ 4/ 2016؛

قـرر:

مادة 1 - اعتماد الحساب الختامى للغرفة التجارية لمحافظة الوادى الجديد عن العام المالى 2011 حيث بلغت جملة الإيرادات مبلغ 490331.80ج (فقط أربعمائة وتسعون ألفًا وثلاثمائة وواحد وثلاثون جنيهًا وثمانون قرشًا لا غير)، وبلغت جملة المصروفات مبلغ 478082.26ج (فقط أربعمائة وثمانية وسبعون ألفًا واثنان وثمانون جنيهًا وستة وعشرون قرشًا لا غير)، وبلغت زيادة الإيرادات عن المصروفات مبلغ 12249.50ج (فقط اثنا عشر ألفًا ومائتان وتسعة وأربعون جنيهًا وخمسون قرشًا لا غير)، أضيفت إلى الاحتياطى العام الذى بلغ فى 31/ 12/ 2011 مبلغ 584947.58ج (فقط خمسمائة وأربعة وثمانون ألفًا وتسعمائة وسبعة وأربعون جنيهًا وثمانية وخمسون قرشًا لا غير).
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر فى 30/ 4/ 2016

رئيس القطاع المفوض فى بعض الاختصاصات
بقانون الغرف التجارية
فيفى عوض محمد