الوقائع المصرية - العدد 217 - السنة 189هـ
الثلاثاء 25 ذى الحجة سنة 1437هـ، الموافق 27 سبتمبر سنة 2016م
وزارة التجارة والصناعة
الإدارة العامة لشئون الغرف التجارية
قرار وزارى رقم 25 لسنة 2016 "بالتفويض"
باعتماد الموازنة التخطيطية (التقديرية) للغرفة التجارية لمحافظة دمياط
وسوق الجملة التابع لها عن العام المالى 2016
رئيس القطاع المفوض فى بعض الاختصاصات بقانون الغرف التجارية
بعد الاطلاع على القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية وتعديلاته ولائحته
التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1009 لسنة 2015 بتحديد الوزير المختص والوزارة المختصة
فى تطبيق أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 844 لسنة 2015 بشأن التفويض فى بعض الاختصاصات بقانون الغرف
التجارية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 73 لسنة 2007 بشأن اعتماد لائحة شئون العاملين واللائحة المالية
ولائحته بدل السفر ومصاريف الانتقال لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة ولائحة نظام العاملين
والهيكل التنظيمى وجداول التوصيف والتقييم لوظائف الغرفة التجارية لمحافظة دمياط وسوق
الجملة التابع لها؛
وعلى ما قرره مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة الوادى دمياط جلسة 3/ 11/ 2015 باعتماد
الموازنة التخطيطية (التقديرية) للغرفة وسوق الجملة التابع لها عن العام المالى 2016؛
وعلى مذكرة إدارة الموازنات المؤرخة 26/ 5/ 2016؛
قـرر:
مادة 1 - اعتماد الموازنة التخطيطية (التقديرية) للغرفة التجارية لمحافظة دمياط وسوق
الجملة التابع لها عن العام المالى 2016، وقد بلغت جملة الإيرادات التقديرية للغرف
والسوق معًا مبلغ 10355416ج (فقط عشرة ملايين وثلاثمائة وخمسة وخمسون ألفًا وأربعمائة
وستة عشر جنيهًا لا غير)، وجملة المصروفات التقديرية للغرفة والسوق معًا مبلغ 10187732ج
(فقط عشرة ملايين ومائة وسبعة وثمانون ألفًا وسبعمائة واثنان وثلاثون جنيهًا لا غير)
بفائض قدره مبلغ 167684ج (فقط مائة وسبعة وستون ألفًا وستمائة وأربعة وثمانون جنيهًا
لا غير).
مادة 2 - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
تحريرًا فى 31/ 5/ 2016
رئيس القطاع المفوض فى بعض الاختصاصات بقانون الغرف التجارية فيفى عوض محمد |