الوقائع المصرية - العدد 217 - السنة 189هـ
الثلاثاء 25 ذى الحجة سنة 1437هـ، الموافق 27 سبتمبر سنة 2016م
وزارة التجارة والصناعة
الإدارة العامة لشئون الغرف التجارية
قرار وزارى رقم 26 لسنة 2016 "بالتفويض"
باعتماد الموازنة التخطيطية (التقديرية) للغرفة التجارية لمحافظة المنيا
عن العام المالى 2016
رئيس القطاع المفوض فى بعض الاختصاصات بقانون الغرف التجارية
بعد الاطلاع على القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية وتعديلاته ولائحته
التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1009 لسنة 2015 بتحديد الوزير المختص والوزارة المختصة
فى تطبيق أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 844 لسنة 2015 بشأن التفويض فى بعض الاختصاصات بقانون الغرف
التجارية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 257 لسنة 2005 بشأن اعتماد لائحة شئون العاملين واللائحة المالية
ولائحته بدل السفر ومصاريف الانتقال لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة
المنيا الصادر بتاريخ 4/ 9/ 2005؛
وعلى ما قرره مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة المنيا جلسة 25/ 10/ 2015 باعتماد
الموازنة التخطيطية (التقديرية) للغرفة عن العام المالى 2016؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لشئون الغرف التجارية المؤرخة 26/ 5/ 2016؛
قـرر:
مادة 1 - اعتماد الموازنة التخطيطية (التقديرية) للغرفة التجارية لمحافظة المنيا عن
العام المالى 2016، وقد بلغت جملة الإيرادات التقديرية مبلغ 4573500ج (فقط أربعة ملايين
وخمسمائة وثلاثة وسبعون ألفًا وخمسمائة جنيه لا غير)، وجملة المصروفات التقديرية مبلغ
4363970ج (فقط أربعة ملايين وثلاثمائة وثلاثة وستون ألفًا وتسعمائة وسبعون جنيهًا لا
غير) بفائض قدره مبلغ 209530ج (فقط مائتان وتسعة آلاف وخمسمائة وثلاثون جنيهًا لا غير).
مادة 2 - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
صدر فى 31/ 5/ 2016
رئيس القطاع المفوض فى بعض الاختصاصات بقانون الغرف التجارية فيفى عوض محمد |