الوقائع المصرية - العدد 217 - السنة 189هـ
الثلاثاء 25 ذى الحجة سنة 1437هـ، الموافق 27 سبتمبر سنة 2016م

وزارة التجارة والصناعة
الإدارة العامة لشئون الغرف التجارية
قرار وزارى رقم 27 لسنة 2016 "بالتفويض"
باعتماد الموازنة التخطيطية (التقديرية) للغرفة التجارية لمحافظة بنى سويف
عن العام المالى 2016

رئيس القطاع المفوض فى بعض الاختصاصات بقانون الغرف التجارية
بعد الاطلاع على القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1009 لسنة 2015 بتحديد الوزير المختص والوزارة المختصة فى تطبيق أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 844 لسنة 2015 بشأن التفويض فى بعض الاختصاصات بقانون الغرف التجارية؛
وعلى ما قرره مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة الوادى بنى سويف جلسة 30/ 3/ 2016 باعتماد الموازنة التخطيطية (التقديرية) للغرفة عن العام المالى 2016؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لشئون الغرف التجارية المؤرخة 3/ 7/ 2016؛

قـرر:

مادة 1 - اعتماد الموازنة التخطيطية (التقديرية) للغرفة التجارية لمحافظة بنى سويف عن العام المالى 2016، وقد بلغت جملة الإيرادات التقديرية مبلغ 2248000ج (فقط مليونان ومائتان وثمانية وأربعون ألف جنيه لا غير)، وجملة المصروفات التقديرية مبلغ 1915393ج (فقط مليون وتسعمائة وخمسة عشر ألفًا وثلاثمائة وثلاثة وتسعون جنيهًا لا غير) بفائض قدره 332607ج (فقط ثلاثمائة واثنان وثلاثون ألفًا وستمائة وسبعة جنيهات لا غير).
مادة 2 - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
تحريرًا فى 3/ 7/ 2016

رئيس القطاع المفوض فى بعض الاختصاصات
بقانون الغرف التجارية
فيفى عوض محمد