الوقائع المصرية - العدد 217 - السنة 189هـ
الثلاثاء 25 ذى الحجة سنة 1437هـ، الموافق 27 سبتمبر سنة 2016م

وزارة التجارة والصناعة
الإدارة العامة لشئون الغرف التجارية
قرار وزارى رقم 28 لسنة 2016 "بالتفويض"
باعتماد الموازنة التخطيطية (التقديرية) للغرفة التجارية لمحافظة الجيزة
عن العام المالى 2016

رئيس القطاع المفوض فى بعض الاختصاصات بقانون الغرف التجارية
بعد الاطلاع على القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1009 لسنة 2015 بتحديد الوزير المختص والوزارة المختصة فى تطبيق أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 844 لسنة 2015 بشأن التفويض فى بعض الاختصاصات بقانون الغرف التجارية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 618 لسنة 2008 وتعديلاته بشأن اعتماد لائحة شئون العاملين واللائحة المالية ولائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة؛
وعلى ما قرره مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة الجيزة جلسة 28/ 12/ 2015 باعتماد الموازنة التخطيطية (التقديرية) للغرفة للعام المالى 2016؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لشئون الغرف التجارية المؤرخة 3/ 7/ 2016؛

قـرر:

مادة 1 - اعتماد الموازنة التخطيطية (التقديرية) للغرفة التجارية لمحافظة الجيزة عن العام المالى 2016، حيث بلغت جملة الإيرادات التقديرية مبلغ 51357837ج (فقط واحد وخمسون مليونًا وثلاثمائة وسبعة وخمسون ألفًا وثمانمائة وسبعة وثلاثون جنيهًا لا غير)، وجملة المصروفات التقديرية مبلغ 29640739ج (فقط تسعة وعشرون مليونًا وستمائة وأربعون ألفًا وسبعمائة وتسعة وثلاثون جنيهًا لا غير) بفائض قدره 21717098ج (فقط واحد وعشرون مليونًا وسبعمائة وسبعة عشر ألفًا وثمانية وتسعون جنيهًا لا غير).
مادة 2 - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
تحريرًا فى 3/ 7/ 2016

رئيس القطاع المفوض فى بعض الاختصاصات
بقانون الغرف التجارية
فيفى عوض محمد