الوقائع المصرية - العدد 217 - السنة 189هـ
الثلاثاء 25 ذى الحجة سنة 1437هـ، الموافق 27 سبتمبر سنة 2016م

وزارة التجارة والصناعة
الإدارة العامة لشئون الغرف التجارية
قرار وزارى رقم 29 لسنة 2016 "بالتفويض"
باعتماد الحساب الختامى للغرفة التجارية لمحافظة قنا
للعام المالى 2014

رئيس القطاع المفوض فى بعض الاختصاصات بقانون الغرف التجارية
بعد الاطلاع على المادة (32) من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1009 لسنة 2015 بتحديد الوزير المختص والوزارة المختصة فى تطبيق أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 844 لسنة 2015 بشأن التفويض فى بعض الاختصاصات بقانون الغرف التجارية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 399 لسنة 1986 بشأن اللائحة المالية للغرف التجارية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 157 لسنة 2005 بشأن اعتماد لائحة شئون العاملين واللائحة المالية ولائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة قنا الصادر بتاريخ 19/ 5/ 2005؛
وعلى ما قرره مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة قنا جلسة 28/ 2/ 2015 باعتماد الحساب الختامى للغرفة عن العام المالى 2014؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لشئون الغرف التجارية المؤرخة 3/ 7/ 2016؛

قـرر:

مادة 1 - اعتماد الحساب الختامى للغرفة التجارية لمحافظة قنا عن العام المالى 2014 حيث بلغت جملة الإيرادات مبلغ 4169954.69ج (فقط أربعة ملايين وتسعة وستون ألفًا وتسعمائة وأربعة وخمسون جنيهًا وتسعة وستون قرشًا لا غير)، وبلغت جملة المصروفات مبلغ 3290854.24ج (فقط ثلاثة ملايين ومائتان وتسعون ألفًا وثمانمائة وأربعة وخمسون جنيهًا وأربعة وعشرون قرشًا لا غير)، وبلغت زيادة الإيرادات عن المصروفات مبلغ 879100.45ج (فقط ثمانمائة وتسعة وسبعون ألفًا ومائة جنيه وخمسة وأربعون قرشًا لا غير)، أضيفت إلى الاحتياطى العام الذى بلغ فى 31/ 12/ 2014 مبلغ 13842332.58ج (فقط ثلاثة عشر مليونًا وثمانمائة واثنان وأربعون ألفًا وثلاثمائة واثنان وثلاثون جنيهًا وثمانية وخمسون قرشًا لا غير).
مادة 2 - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
تحريرًا فى 3/ 7/ 2016

رئيس القطاع المفوض فى بعض الاختصاصات
بقانون الغرف التجارية
فيفى عوض محمد