الوقائع المصرية - العدد 211 (تابع) - السنة 189هـ
الثلاثاء 18 ذى الحجة سنة 1437هـ، الموافق 20 سبتمبر سنة 2016م

وزارة الداخلية
قرار رقم 3693 لسنة 2016
بتشكيل المجلس الأعلى للشرطة

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 702 لسنة 1986 فى شأن تنظيم وزارة الداخلية؛

قـرر:

مادة 1 - يُشكل المجلس الأعلى للشرطة من شاغلى الوظائف التالية:
مساعد الوزير لقطاع الشئون القانونية.
مساعد الوزير لقطاع شئون الضباط.
مساعد الوزير لقطاع الأفراد.
مساعد الوزير لقطاع الأمن.
مساعد الوزير لقطاع التفتيش والرقابة.
مساعد الوزير - رئيس قوات الأمن المركزى.
مساعد الوزير لقطاع مصلحة الأمن العام.
مساعد الوزير - مدير أمن القاهرة.
مساعد الوزير - رئيس أكاديمية الشرطة.
مساعد الوزير - مدير أمن الجيزة.
مساعد الوزير لقطاع الأمن الوطنى.
مساعد الوزير لقطاع الشئون المالية.
ورئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة.
وللمجلس أن يدعو إلى جلساته من يرى الاستعانة بهم فى بحث المسائل المعروضة عليه سواء من هيئة الشرطة أو من خارجها دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولات.
ويرأس المجلس أقدم أعضائه من الضباط، وعند غياب الرئيس أو وجود مانع لديه يتولى رئاسة المجلس أقدم الأعضاء الحاضرين من الضباط.
وينعقد المجلس بدعوة من رئيسه وتعتبر اجتماعاته صحيحة إذا حضرها أكثر من نصف عدد الأعضاء، على أن يكون من بينهم رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة.
مادة 2 - يتولى أعمال أمانة المجلس مساعد الوزير لقطاع شئون الضباط، وعند غيابه يقوم بأعمال الأمانة مدير إدارة عامة بقطاع شئون الضباط يختاره المجلس.
مادة 3 - يُصدر المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة وعند التساوى يُرجح الجانب الذى فيه الرئيس، وتكون المداولات سرية والقرارات مسببة، وإذا كانت إحدى المسائل المعروضة تمس أحد أعضاء المجلس أو أحد أقربائه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة وجب عليه التنحى.
مادة 4 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُلغى ما يخالفه، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
تحريرًا فى 20/ 9/ 2016

وزير الداخلية
مجدى عبد الغفار