الوقائع المصرية - العدد 218 - السنة 189هـ
الأربعاء 26 ذى الحجة سنة 1437هـ، الموافق 28 سبتمبر سنة 2016م

وزارة التجارة والصناعة
قرار رقم 804 لسنة 2016
فى شأن تعيين عضو بمجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة أسيوط

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 22 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1009 لسنة 2015 بتحديد الوزير المختص والوزارة المختصة فى تطبيق أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 503 لسنة 2015 بتعيين العدد المقرر لمجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ومجالس إدارات الغرف التجارية بمحافظات الجمهورية للدورة 2015 - 2019؛
وعلى كتابى الاتحاد العام للغرف التجارية رقم (1031) بتاريخ 2 أغسطس 2016، ورقم (1267) بتاريخ 28 أغسطس 2016؛
وبناءً على مذكرة رئيس القطاع المفوض فى بعض اختصاصات قانون الغرف التجارية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعين السيد/ عمرو إبراهيم أبو العيون - رئيس مجلس إدارة شركة أسيوط للاستثمار التجارى والعقارى والسياحى (عيون) - عضوًا بمجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة أسيوط بدلاً من السيد/ محمد سيد على اليداك، استكمالاً للدورة 2015 - 2019

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره.
صدر فى 1/ 9/ 2016

وزير التجارة والصناعة
مهندس/ طارق قابيل