الوقائع المصرية - العدد 218 - السنة 189هـ
الأربعاء 26 ذى الحجة سنة 1437هـ، الموافق 28 سبتمبر سنة 2016م

وزارة التجارة والصناعة
قرار رقم 808 لسنة 2016
بتشكيل لجنة تظلمات القيد بجداول انتخابات الغرفة التجارية
لمحافظة الدقهلية استكمالاً للدورة 2015 - 2019

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية ولائحته التنفيذية؛
وعلى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة فى الدعوى رقم 11664 لسنة 37 قضائية بجلسة 8 يونيه 2015؛
وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم 419 لسنة 2016 بتنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة فى الدعوى رقم 11664 لسنة 37 قضائية بجلسة 8 يونيه 2015؛
وعلى كتاب الغرفة التجارية لمحافظة الدقهلية رقم 625 بتاريخ 23 أغسطس 2016؛
وبناءً على كتاب رئيس القطاع المفوض فى بعض اختصاصات قانون الغرف التجارية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تشكل لجنة الفصل فى تظلمات القيد بجداول انتخابات الغرفة التجارية لمحافظة الدقهلية من الآتى أسماؤهم:
السيدة/ فيفى عوض - المفوض فى بعض الاختصاصات بقانون الغرف التجارية (رئيسًا).
السيد/ محمود أحمد عبد المجيد - رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة.
السيد/ محمود نصر عامر - بصفة أصلية.
السيد/ السيد يحيى فهمى - بصفة احتياطية.

(المادة الثانية)

تتولى اللجنة مباشرة اختصاصاتها على النحو المبين بالمادتين (9، 14) من اللائحة التنفيذية لقانون الغرف التجارية.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره.
صدر فى 1/ 9/ 2016

وزير التجارة والصناعة
مهندس/ طارق قابيل